لقد تفاجأت كثيرا من الإصرار على وضع القيود الحديدية بيدي السيناتور محمد ولد غدة أثناء نقله من السجن إلى قصر العدالة، وحمله بشكل تعسفي مهين دون أدنى ضرورة لذلك، مما يستلزم مني لفت الانتباه إلى التالي:
11-تقييد المتهمين أثناء نقلهم اجراء استثنائي الغرض منه هو الحيلولة دون تمكنهم من الهروب، ومبررات خشية الهروب من بين يدي السلطة معروفة معلومة كأن يكون المتهم قوي البنية مفتول العضلات متهما بارتكاب جريمة من الجرائم التي ترتكب بالعنف، وهو مالا يتوفر في حالتنا
22-أن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، الموصى باعتمادها في مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في جنيف عام 1955 والتي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 جيم (د-24) المؤرخ في 31 تموز/يوليو 1957 و 2076 (د-62) المؤرخ في 13 أيار/مايو 1977، تنص بالحرف الواحد على أنه: (لا يجوز أبدا أن تستخدم أدوات تقييد الحرية، كالأغلال والسلاسل والأصفاد وثياب التكبيل كوسائل للعقاب، وبالإضافة إلى ذلك لا يجوز استخدام السلاسل أو الأصفاد كأدوات لتقييد الحرية، أما غير ذلك من أدوات تقييد الحرية فلا تستخدم إلا كتدبير للاحتراز من هرب السجين خلال نقله، شريطة أن تفك بمجرد مثوله أمام سلطة قضائية أو إدارية، وتمنع القيود الحديدية مطلقا)
33-أن مبادئ حقوق الانسان الأساسية المتعلقة باستخدام القوة، ومدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، تشترطان في جواز استخدام القيود أن تكون الوسائل الأخرى غير مجدية
44- أن فقهاء الشريعة عدوا التقييد من صنوف الاكراه، قال ابن عاشور المالكي في التحرير والتنوير (...وإنما يكون ذلك بفعل شيء تضيق عن تحمله طاقة الإنسان من إيلام بالغ أو قيد أو نحوه)، وشرط الإعتداد بتصريحات المتهم أن يدلي بها بإرادة واختيار ودون أي اكراه