جدلية الإمساك عند شباب التيسير تستدعي بحثا أكثر حول الموضوع لقد أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية شهريتين -حسبما وصلنا- تنص إحداهما على أن الإمساك عند 5:7 بينما تقول الأخرى إنه 5:17 ومهما يكن فإن الصبح ينبلج 5:36 ويكون الإمساك عند 5:26 على رأي المفكر محمد محمود أفلواط وحماد اب وعمر عداه، بينما يرى سيلام وانيص وإسلم الناي أن الإمساك عند الخامسة وخمسة عشر دقيقة تابعين في ذلك لجماعة المسجد. هذا وسبب الخلاف: هل يتضح الصبح اتضاحا بينا بعد طلوعه بوقت قليل أو يستغرق طول الوقت. فعلى رأي الجماعة الأولى فإن الصبح ينتشر في الأفق بعد طلوعه بأقل من أربع دقائق مستدلين بعدة قواعد أبرزها المثل: "ظو الصبح واعراف الخيل ما يُكاذبْ فيهم" وبأن الإحتياط المفرط تقتير وتحجير على مباح شرعي...
بينما يرى الآخرون أن طلوع الفجر لا علم للأكثرين به وأن ضوء الصبح بطيئ الإنتشار ولابد من حيطة وافرة.
فائدة : ينبني على القول الثاني أن من حلف أن لا يزور التيسير ليلا ولا نهارا فإن لديه إحدى وعشرين دقيقة لا يحنث بالقدوم فيها وهي ما بين الإمساك وأذان الصبح.
المصدر